فصل: تزوج بامرأة متبرجة وأمرها بالتستر فرفضت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أقنع زوجته بالحجاب ثم خلعته ماذا يفعل؟

الفتوى رقم (16646)
س: لي مشكلة أود عرضها عليكم، وهي تتلخص في أنني منذ سنة تقريبا تزوجت، وكانت السيدة التي تزوجتها لا تلبس الملابس الشرعية الإسلامية، إذ كانت تلبس القصير من الملابس، وتظهر شعرها، ولا تغطي وجهها، ولكن كان عندي أمل في تغيير هذا الشكل بعد الزواج منها، وقد اتفقنا على هذا، وبالفعل بعون من الله تم الزواج وأحضرتها للإقامة معي بالرياض وفتح الله عليها وبدأت تلبس ملابس طويلة وعليها العباءة، وبدأت تغطي شعرها، ولكن المشكلة هنا بأنها بعد فترة بدأت تتمرد على هذه الملابس وتكرهها، ولكنها مستمرة في لبسها، غير مقتنعة بها، وعلى ما يبدو أنه إرضاء لي، والمشكلة هنا بأنها لا تريد تغطية وجهها، وما زالت تضع في وجهها بعض الزينة عند الخروج من المنزل، وقد حدثت مشاكل كثيرة بيني وبينها بسبب عدم تغطية وجهها ووضع الزينة، وحجتها في ذلك بأن الدين الإسلامي لم يطلب من السيدة تغطية وجهها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بأنها تقول بأنها كانت معتادة على لبس القصير وعدم تغطية الشعر، وسوف تأخذ وقتا في تحويل نفسها إلى اللبس الشرعي، ولكن وبعد مرور سنة نقاش وإقناع ولم تقتنع حتى الآن، وصار بيني وبينها نقاش طويل محاولا إقناعها، ولكن دون فائدة، وأخيرا كانت حجتها بأنها هي وحدها التي سوف تتحمل الذنب، وعندما قلت لها بأنني مسئول عنها أمام الله، قالت بأن كل إنسان مسئول عن نفسه، وإنني لن أتحمل ذنوبا عنها أمام الله، ومن الصعب جدا إقناعها بذلك، لذلك رغبت في الكتابة إلى سماحتكم طالبا منكم أدامكم الله الرد علي كتابيا في هذا الموضوع حتى تقرأ بنفسها حكم الشرع والدين عن طريق العلماء، طالما أنها غير مقتنعة بكلامي، ولكن لي سؤال آخر وهو: إذا أصرت على موقفها واستمرت في وضع الزينة عند الخروج وعدم تغطية وجهها فماذا أفعل معها، وما هو حكم الشرع في هذا الإصرار وهذا التعنت؟ وأنا رجل أخاف الله، وأعمل جاهدا على تنفيذ ما جاء بالكتاب والسنة، حيث إنني أخشى عند عودتنا إلى مصر أن تعود إلى لبس القصير مرة أخرى، وإنني لم أقصر مطلقا في نصحها بشتى الوسائل؛ بالكتب مرة، وبأشرطة العلماء الأفاضل في هذا الموضوع مرة أخرى، وبالمقابلات التي تتم عن طريق الإذاعة والتلفزيون في هذا الموضوع، وكل ذلك لم يقنع هذه السيدة، فما العمل معها؟ أفيدوني أفادكم الله، وأدامكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ج: الواجب شرعا على المرأة أن تحتجب الحجاب الشرعي عن الرجال الأجانب، بما في ذلك الوجه والكفان، وإذا أصرت على هذا المنكر من خروجها سافرة بزينة بعد تكرر نصحها ومضي مدة يظهر معها تعذر استجابتها للمأمور به شرعا- ففراقها خير من بقائها، لأن مثل هذه لا تصلح زوجة مطيعة، ولا مربية لولدها التربية الصادقة، وسيعوضك الله خيرا منها، لقوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] الآية، وقوله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4] وفقك الله ويسر أمرك وأصلح زوجتك، وألهمها رشدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.لا تلتزم بالحجاب خوفا من لوم أهلها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5897)
س2: لدي زوجة، وأبلغها بأن لا يجوز لها أن تكشف على من لم يكن لها محرم، مثل: إخواني، وأولاد أعمامها وعماتها، وأولاد جدها، ولكن تقول: بأنها لا تستطيع أن تتركهم؛ لأجل أهلها سوف يلومونها ويقاطعونها. أرجو أن تدلوني على العمل الصحيح ولا تقولوا لي: انصحهم؛ لأني مثل الذي يتكلم في الصحراء، ما أحد عنده، ولكن هل أطلق زوجتي أو ماذا أفعل؟ علما ليس الكشف فقط، بل يصافحونها، وبعض أولاد جدها يسلمون عليها في وجهها؛ لأنهم يقولون: بنتنا. أنا محتار، أرجو الرد يكون في وقت قريب.
ج2: أولا: يحرم على المرأة إبداء زينتها للرجال الأجانب؛ كأخ الزوج، وعمه، وخاله، وأولاد عم المرأة، وأولاد عماتها.
ثانيا: أولاد جد المرأة لأبيها (إخوة أبيها) يجوز لها أن تكشف وجهها لهم، وتسلم عليهم، وتصافحهم؛ لأنهم من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تزوج بامرأة متبرجة وأمرها بالتستر فرفضت:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8515)
س2: تزوجت بامرأة، ودائما تتبرج في بيتها تبرج الجاهلية، وفي الأسواق والأعياد، وأمرتها بالتستر كما في القرآن الكريم فرفضت ومع ذلك أحبها.
ج2: أحسنت في أمرك لها بالتستر وعدم إبداء الزينة للرجال الأجانب، ويجب عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا خرجت فتكون متسترة محتشمة غير لابسة لملابس الزينة، ونوصيك بالصبر وعدم العجلة في الطلاق مع دوام النصح لها، وتوجيهها إلى الخير؛ لعل الله يهديها بأسبابك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.نصح الأخوات المتبرجات:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3933)
س2: لي أخت متبرجة، وهي تقطن معي والمنزل بالإسكندرية والوالد يقطن في بلدة أخرى، وهي معي بغرض الدراسة في الجامعة، وقد أقمت الحق على الوالد كي يقوم بإلباسها الجلباب وإقرارها في المنزل، حيث إنها تدرس في كلية الآداب علم الاجتماع، وقد دعوت شقيقتي هذه كثيرا فلم تستجب لي. الآن أنا وهي في منزلنا بالإسكندرية والوالد ليس معنا، هل أجبرها بالقوة على الالتزام بالجلباب الذي شرعه الله تعالى، أم أرجعها بالقوة إلى بلدتنا التي فيها الوالد والوالدة، أم أترك البيت وأعيش في بلد أخرى؟ مع العلم إن هذا قد يؤدي إلى كثير من المفاسد؛ لأنه لا محرم لها سواي، وقد حاولت إجبارها ولكن الوالد عارض ذلك بقوله: إن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، وإن الهداية عنده تبارك وتعالى. أفتني رحمك الله في هذا الأمر، فلقد هجرتها من قبل ولم أكلمها ولم آكل معها في إناء واحد، ولم تستجب.
ج2: الذي ننصحك به: أن تستمر في مناصحتها، وتحذيرها من مغبة التبرج وعاقبته الوخيمة، وأن تحرص على تزويجها بعد موافقة والدك على تفويضك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود